التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٥٨٦٣ - قالوا إذا أقر أنه طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: غلطت لم يقبل قوله.
٢٥٨٦٤ - قلنا لأنه إيقاع فرقة من جهته، وذلك لا يشتبه في الغالب، وليس كذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب.
٢٥٨٦٥ - قالوا لو أقر بدين على ابنه ثم رجع لم يقبل قوله، وإن كان ذلك مما يشتبه.
٢٥٨٦٦ - قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمي فلم يصدق في إسقاطه.
٢٥٨٦٧ - وهذا الإقرار يلزم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقر به على وجه يشبه جاز أن يقبل رجوعه. [والله أعلم بالصواب].
٢٥٨٦٤ - قلنا لأنه إيقاع فرقة من جهته، وذلك لا يشتبه في الغالب، وليس كذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب.
٢٥٨٦٥ - قالوا لو أقر بدين على ابنه ثم رجع لم يقبل قوله، وإن كان ذلك مما يشتبه.
٢٥٨٦٦ - قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمي فلم يصدق في إسقاطه.
٢٥٨٦٧ - وهذا الإقرار يلزم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقر به على وجه يشبه جاز أن يقبل رجوعه. [والله أعلم بالصواب].
5374