التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٦٢٦٠ - احتجوا: بقوله [- ﷺ -]: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».
٢٦٢٦١ - الجواب: أن حرف العطف إذا عطف مفردًا على مفرد بمنزلة حرف التثنية، بدلالة قوله: كأن بين فكها والفك [فأرة مسك ذبحت في سك]
٢٦٢٦٢ - يقتضي: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. وفصل
٢٦٢٦١ - الجواب: أن حرف العطف إذا عطف مفردًا على مفرد بمنزلة حرف التثنية، بدلالة قوله: كأن بين فكها والفك [فأرة مسك ذبحت في سك]
٢٦٢٦٢ - يقتضي: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. وفصل
5456