اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
(وجوب) القصاص بطرف العبد لو (لا) قيام (الليل).
٢٦٢٠٧ - ويدل عليه قولته تعالى:﴾ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا ﴿ولم يفصل.
٢٦٣٠٨ - ولا يقال: إن هذا في العبد، (لان العبد) [يقدر حرًا] بالموالاة.
٢٦٣٠٩ - قلنا: [التعميم] يعم لمولى العبد وولي الحر، فلما ذكر لفظًا عامًا في جميعهم ذكر المولى الذي يعم الحر والعبد.
٢٦٣١٠ - فإن قيل: الحر بالعبد سرف، وقد قال الله تعالى:﴾ فلا يسرف في القتل ﴿.
٢٦٣١١ - قلنا: السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق.
٢٦٣١٢ - ويدل عليه قوله تعالى:﴾ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴿فأوجب القصاص على الأنثى لقتل الأنثى ولم يفصل.
٢٦٣١٣ - فإن قيل: قوله:﴾ الحر بالحر ﴿دليله أن الحر لا يقتل بالعبد.
٢٦٣١٤ - قلنا: دليل الخطاب ليس بحجة عندنا، ولأن النطق يقوم عليه،
5471
المجلد
العرض
81%
الصفحة
5471
(تسللي: 5264)