التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ابن معين عنه فقال: ليس بشيء. وقد عدد أصحاب (الحديث) المناكير التي انفرد بها لا أصل لها.
٢٦٣٣٦ - ولأن القتل هو الاستيفاء، ولا خلاف في استيفاء القتل من الحر بالعبد، وإنما يمنع مخالفنا الوجوب، فليس لهم العدول عن هذا الظاهر إلا ولنا أن نحمله على عبد نفسه.
٢٦٣٣٧ - قالوا: روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: قال علي - ﵁ -: «من السنة ألا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد».
٢٦٣٣٨ - قلنا: جابر الجعفي قد رددتم خبره، وقال الدارقطني (في كتابه) أنه كذاب. وذكر حديث ليث - - - - - - - - - - - - -
٢٦٣٣٦ - ولأن القتل هو الاستيفاء، ولا خلاف في استيفاء القتل من الحر بالعبد، وإنما يمنع مخالفنا الوجوب، فليس لهم العدول عن هذا الظاهر إلا ولنا أن نحمله على عبد نفسه.
٢٦٣٣٧ - قالوا: روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: قال علي - ﵁ -: «من السنة ألا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد».
٢٦٣٣٨ - قلنا: جابر الجعفي قد رددتم خبره، وقال الدارقطني (في كتابه) أنه كذاب. وذكر حديث ليث - - - - - - - - - - - - -
5478