التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
قاله الصحابي حمل على (التوقيف)، فكأنه رواه النبي - ﷺ -.
٢٦٣٦٢ - فإن قيل: روي عن النبي - ﷺ -: (يضمن قيمته بالغه ما بلغت).
٢٦٣٦٣ - قلنا: هذا يقتضي القياس فلا يحمل على (التوقيف) لجواز أن يكون قاله قياسًا، فلا يعارض قول من لا يجوز أن يكون رجع إلى التوقيف.
٢٦٣٦٤ - ولأنه بدل على نفس آدمي بالقتل فلا يزاد على ألف دينار كالحر.
٢٦٣٦٥ - ولا يقال: هذا كلام من جوابه يبلغ ألف دينار ويمنع الزيادة؛ لأن الخلاف في موضعين: أحدهما: أنه لا يبلغ، والآخر: لا يزاد.
٢٦٣٦٢ - فإن قيل: روي عن النبي - ﷺ -: (يضمن قيمته بالغه ما بلغت).
٢٦٣٦٣ - قلنا: هذا يقتضي القياس فلا يحمل على (التوقيف) لجواز أن يكون قاله قياسًا، فلا يعارض قول من لا يجوز أن يكون رجع إلى التوقيف.
٢٦٣٦٤ - ولأنه بدل على نفس آدمي بالقتل فلا يزاد على ألف دينار كالحر.
٢٦٣٦٥ - ولا يقال: هذا كلام من جوابه يبلغ ألف دينار ويمنع الزيادة؛ لأن الخلاف في موضعين: أحدهما: أنه لا يبلغ، والآخر: لا يزاد.
5485