التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٦٤٢٢ - قالوا: روى أن رجلين شهدا عند علي ابن أبي طالب - ﵁ - بالسرقة، فأمر بقطعه. ثم عادوا ومعهما رجل آخر فقالا: هذا الذي سرق، وإنما شبهناه، فقال علي - ﵁ -: (لو علمت أنكما تعودتما لقطعتكما).
٢٦٤٢٣ - قلنا: هذا على وجه التعزيز بدلالة أنه لم يوقف القطع على مطالبة الخصم، والذي يتعلق باختيار الإمام هو التعزيز، وقد اختلف قول الصحابة في التعزيز، فرأى بعضهم أن يبلغ به الحد، وضرب عبد الله ابن مسعود - ﵁ - التعزيز.
٢٦٤٢٤ - قالوا: كل قصاص وجب للواحد (على الواحد) جاز أن يجب
٢٦٤٢٣ - قلنا: هذا على وجه التعزيز بدلالة أنه لم يوقف القطع على مطالبة الخصم، والذي يتعلق باختيار الإمام هو التعزيز، وقد اختلف قول الصحابة في التعزيز، فرأى بعضهم أن يبلغ به الحد، وضرب عبد الله ابن مسعود - ﵁ - التعزيز.
٢٦٤٢٤ - قالوا: كل قصاص وجب للواحد (على الواحد) جاز أن يجب
5499