التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
قصاص فيه كالجر. على الرواية الأخرى: الحديد نفس السلاح (بدلالة قوله) تعالى:﴾ وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديٌد ﴿.
٢٦٤٥٢ - ولأن القتل حصل، فما لا (يقع) به (الذكاة) فأشبه (السوط) الصغير.
٢٦٤٥٣ - ولا يلزم [النار] لأن الذكاة (بها) عندنا إذا وضع النار على مذبح الحيوان حتى ينشق.
٢٦٤٥٤ - ولأن القصاص [لو] (وجب) [بهذه الآلة] لم يجز [التأديب بها] كالسيف. فلما (جاز) [التأديب] بالسوط والعصا دل (على) أن القصاص لا يتعلق به.
٢٦٤٥٥ - ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوي صغيرها وكبيرها كالحديد.
٢٦٤٥٦ - ولأنه قتل تتعلق الكفارة، فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط.
٢٦٤٥٧ - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل، فلا يتعلق به
٢٦٤٥٢ - ولأن القتل حصل، فما لا (يقع) به (الذكاة) فأشبه (السوط) الصغير.
٢٦٤٥٣ - ولا يلزم [النار] لأن الذكاة (بها) عندنا إذا وضع النار على مذبح الحيوان حتى ينشق.
٢٦٤٥٤ - ولأن القصاص [لو] (وجب) [بهذه الآلة] لم يجز [التأديب بها] كالسيف. فلما (جاز) [التأديب] بالسوط والعصا دل (على) أن القصاص لا يتعلق به.
٢٦٤٥٥ - ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوي صغيرها وكبيرها كالحديد.
٢٦٤٥٦ - ولأنه قتل تتعلق الكفارة، فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط.
٢٦٤٥٧ - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل، فلا يتعلق به
5509