التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
(إلا) أن يعترضه مانع (أو) أن يقع رميه في غير الجهة أو يعدل السهم ريح أو حيوان.
٢٦٤٩٧ - ولأن (المباشرة) يقع بحسب اعتماده وقوته، ولهذا لم يجب القصاص (في مسألتنا باتفاق. ولو اعتبر بحال الإصابة يوجب القصاص، وإذا اعتبر بحال الرمي فكأنه جرحه) وهو مرتد ثم أسلم (فسرت) الجراحة.
٢٦٤٩٨ - فإن قيل: لو اعتبر بحال الرمي لكان إذا مات (المرمي) قبل وقوع السهم يجب به الضمان.
٢٦٤٩٩ - قلنا: المعتبر عندنا بحال الرمي إذا اتصلت الإصابة به، فأما إذا مات المرمي قبل ذلك فكأن السهم عدل عنه.
٢٦٥٠٠ - احتجوا: بقوله (- ﷺ -): «في النفس مائة من الإبل»
٢٦٤٩٧ - ولأن (المباشرة) يقع بحسب اعتماده وقوته، ولهذا لم يجب القصاص (في مسألتنا باتفاق. ولو اعتبر بحال الإصابة يوجب القصاص، وإذا اعتبر بحال الرمي فكأنه جرحه) وهو مرتد ثم أسلم (فسرت) الجراحة.
٢٦٤٩٨ - فإن قيل: لو اعتبر بحال الرمي لكان إذا مات (المرمي) قبل وقوع السهم يجب به الضمان.
٢٦٤٩٩ - قلنا: المعتبر عندنا بحال الرمي إذا اتصلت الإصابة به، فأما إذا مات المرمي قبل ذلك فكأن السهم عدل عنه.
٢٦٥٠٠ - احتجوا: بقوله (- ﷺ -): «في النفس مائة من الإبل»
5522