التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٠٧
حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه
السهم بعد عتقه ثم مات
٢٦٥٠٩ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.
حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه
السهم بعد عتقه ثم مات
٢٦٥٠٩ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.
5525