التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فيه وجهان.
٢٦٧٠١ - دللنا على ذلك بقوله تعالى: ﴿أن يقتلوا﴾ ولم يوجب غير القتل.
٢٦٧٠٢ - ولأنه قتل لا يصح العفو عنه، فلم يجب معه مال كقتل المرتد والزاني المحصن.
٢٦٧٠٣ - فإن قيل: قتل قاطع الطريق (المغلب) على قتله حق الله تعالى ولهذا [تحتم]، فتداخل الحدود، وأما القصاص فيثبت لحق الآدمي، فلا يتداخل.
٢٦٧٠٤ - قلنا: (حد) القذف عندهم لحق الآدمي ويتداخل إذا كرر قذف واحدًا، وكذلك القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات.
٢٦٧٠٥ - احتجوا: بقوله (- ﷺ -): (من قتل فأهله بين خيرتين، إن
٢٦٧٠١ - دللنا على ذلك بقوله تعالى: ﴿أن يقتلوا﴾ ولم يوجب غير القتل.
٢٦٧٠٢ - ولأنه قتل لا يصح العفو عنه، فلم يجب معه مال كقتل المرتد والزاني المحصن.
٢٦٧٠٣ - فإن قيل: قتل قاطع الطريق (المغلب) على قتله حق الله تعالى ولهذا [تحتم]، فتداخل الحدود، وأما القصاص فيثبت لحق الآدمي، فلا يتداخل.
٢٦٧٠٤ - قلنا: (حد) القذف عندهم لحق الآدمي ويتداخل إذا كرر قذف واحدًا، وكذلك القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات.
٢٦٧٠٥ - احتجوا: بقوله (- ﷺ -): (من قتل فأهله بين خيرتين، إن
5576