التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فلذلك ساوت الثانية الأولى.
٢٦٧٣٤ - قالوا: الجناية الواحدة لا توجب القصاص والمال.
٢٦٧٣٥ - قلنا: لم توجب الجناية إلا القصاص. ثم المال ثبت في الثاني لما (ذكرنا أنه) قضي بعض ما عليه مما تعلق به (حق) غيره.
٢٦٧٣٤ - قالوا: الجناية الواحدة لا توجب القصاص والمال.
٢٦٧٣٥ - قلنا: لم توجب الجناية إلا القصاص. ثم المال ثبت في الثاني لما (ذكرنا أنه) قضي بعض ما عليه مما تعلق به (حق) غيره.
5583