اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
يلزم العارية، لأن الاستيفاء يقف على إذن [المالك] المعير.
٢٦٧٦٤ - ولأن الاستيفاء مضمون عندنا وقد أسقطة المالك بإذنه، ولا يلزم الإمام إذا قطع السارق.
٢٦٧٦٥ - لأنه لا يستوفى، (وإنما) الاستيفاء لله، ولأنه (لا) يخير في الاستيفاء، وإنما يجب عليه.
٢٦٧٦٦ - ولا يلزم إذا عزر، (لأن) التعزير لا يستوفيه لنفسه، وإنما يستوفيه للمسلمين.
٢٦٧٦٧ - فإن قيل: الأب إذا ضرب الصبي فليس يستوفى لنفسه، وإنما يضربه لمنفعة الصبي، ومع ذلك عليه الضمان، فلا تأثير للوصف.
٢٦٧٦٨ - قلنا: الأب يستوفيه لمنفعة الصبي (ومنفعة) نفسه فلا تأثير للوصف، لأن له غرض صحيح في تأديب ولده.
٢٦٧٦٩ - فإن قيل: ضرب المرأة [بشرط] السلامة، وهذا قطع مقدر مأذون إذن مطلق.
٢٦٧٧٠ - قلنا: لا نسلم، بل أذن فيه بشرط السلامة، ولهذا لا يقطع في الحر الشديد ولا البرد الشديد.
٢٦٧٧١ - ولأنه أحد موجبي الجناية فإذا استوفى أكثر من حقه كان مضمونًا عليه
5590
المجلد
العرض
83%
الصفحة
5590
(تسللي: 5383)