التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
قال عطاء وطاووس وحماد مثل قول أبي حنيفة ﵏.
٢٦٧٨٢ - قالوا: عقوبة مستحقة مقدرة، فوجب أن تكون سرايتها غير مضمونة، أصله القطع في السرقة. وربما قالوا: ما لا يضمنه القاطع في السرقة لا يضمنه المقتص، أصله قطع اليد من غير (سراية.
٢٦٧٨٣ - قلنا: القطع في السرقة واجب بقول الله تعالى. فلو ضمن) سرايته
٢٦٧٨٢ - قالوا: عقوبة مستحقة مقدرة، فوجب أن تكون سرايتها غير مضمونة، أصله القطع في السرقة. وربما قالوا: ما لا يضمنه القاطع في السرقة لا يضمنه المقتص، أصله قطع اليد من غير (سراية.
٢٦٧٨٣ - قلنا: القطع في السرقة واجب بقول الله تعالى. فلو ضمن) سرايته
5594