التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
يصح، لأنه لا يشتبه على أحد أن هذا ليس بنقض، وإنما هو (عكس)، (فاعتذر) أصحابه من هذا وقالوا: التعليل إذا وقع للجنس انتقض بالعكس.
٢٦٨٢٤ - قلنا: فالشافعي [﵀] سأله عن علة، الظاهر أنه علل لها، فأما الجنس فلم يقع السؤال عنه.
٢٦٨٢٥ - قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [﵀] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [﵀]: البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.
٢٦٨٢٦ - قلنا: [نقضه] على هذا بالأب والأجنبي.
٢٦٨٢٧ - قلنا: (إن) كان هكذا، فقد احتج محمد ﵀ بعلتين، فحكى الشافعي ﵀ إحداهما وسكت عن الأخرى، ثم ذكر النقض على العلة (المسكوت)
٢٦٨٢٤ - قلنا: فالشافعي [﵀] سأله عن علة، الظاهر أنه علل لها، فأما الجنس فلم يقع السؤال عنه.
٢٦٨٢٥ - قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [﵀] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [﵀]: البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.
٢٦٨٢٦ - قلنا: [نقضه] على هذا بالأب والأجنبي.
٢٦٨٢٧ - قلنا: (إن) كان هكذا، فقد احتج محمد ﵀ بعلتين، فحكى الشافعي ﵀ إحداهما وسكت عن الأخرى، ثم ذكر النقض على العلة (المسكوت)
5607