التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٦٨٣٤ - قلنا: خلاف البتي غير محتج به، والإجماع بخلاف. ثم يبطل هذا إن أمسك رجلًا على قتل آخر، ثم إن الولي قتل الممسك، فإن القصاص يجب عليه.
٢٦٨٣٥ - وكان مالك ﵀ يقول: إن القصاص يجب على الممسك. ولا يعتبر في ذلك الحكم.
٢٦٨٣٥ - وكان مالك ﵀ يقول: إن القصاص يجب على الممسك. ولا يعتبر في ذلك الحكم.
5611