اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٦٨٧٢ - ولأنه قتل حالة القدرة فلم يجب بالنار، أصله إذا قتل بالسيف) وقتل الزاني والمرتد.
٢٦٨٧٣ - ولأنه لا يخلو إما أن يعتبر أوجز الآلات أو يعتبر الآلة التي قتل بها، (ولا يجوز اعتبار الآلة التي قتل بها) لاتفاقهم أنه لا يقتل بالوطء وسقي الخمر، فلم يبق [إلا اعتبار] الموجز.
٢٦٨٧٤ - فإن قالوا: يقتل (بآلة) مثلها ويوجر [الماء] في عدول عن المماثلة. وهو خلاف الإجماع.
٢٦٨٧٥ - فإن قيل: هذا الفعل محرم (لحق الله تعالى (فلذلك) لا يقتل به، والقتل (بالمثلة) (ممنوع) منه (لحق) الآدمي، فإن قتل به فقد أسقط حق نفسه.
5621
المجلد
العرض
83%
الصفحة
5621
(تسللي: 5414)