التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ولا يعرف له مخالف.
٢٧٠٦٥ - احتجوا: بما روي (عن) ابن عباس [- ﵁ -] أن النبي - ﷺ - قال: (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا).
٢٧٠٦٦ - قلنا: الصحيح (أن) هذا قول ابن عباس [- ﵁ -] لم يسنده إلى رسول الله - ﷺ -. ولأن (إطلاق) العمد لا يتناول فعل الصبي، لأن الأحكام المختصة بالعمد لا تتعلق بفعله.
٢٧٠٦٧ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل (منها أربعون) خلفة) ولم يفصل بين أن يكون (القاتل) صبيا أو (غيره).
٢٧٠٦٨ - قلنا: [هذا] فيمن يتغلظ فعله بقصده، والصبي ممن لا يتغلظ فعله بقصده.
٢٧٠٦٩ - قالوا: ضمان (بالإتلاف) فاستوى فيه (الصغير والكبير) أصله قيم المتلفات.
٢٧٠٧٠ - قلنا: هناك يستوي في أحكامها العمد والخطأ، وهاهنا يختلف (فيها) العمد والخطأ، فجاز أن يختلف (بالصغر والكبر).
٢٧٠٧١ - قالوا: آدمي يصح منه القتل كالبالغ.
٢٧٠٦٥ - احتجوا: بما روي (عن) ابن عباس [- ﵁ -] أن النبي - ﷺ - قال: (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا).
٢٧٠٦٦ - قلنا: الصحيح (أن) هذا قول ابن عباس [- ﵁ -] لم يسنده إلى رسول الله - ﷺ -. ولأن (إطلاق) العمد لا يتناول فعل الصبي، لأن الأحكام المختصة بالعمد لا تتعلق بفعله.
٢٧٠٦٧ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل (منها أربعون) خلفة) ولم يفصل بين أن يكون (القاتل) صبيا أو (غيره).
٢٧٠٦٨ - قلنا: [هذا] فيمن يتغلظ فعله بقصده، والصبي ممن لا يتغلظ فعله بقصده.
٢٧٠٦٩ - قالوا: ضمان (بالإتلاف) فاستوى فيه (الصغير والكبير) أصله قيم المتلفات.
٢٧٠٧٠ - قلنا: هناك يستوي في أحكامها العمد والخطأ، وهاهنا يختلف (فيها) العمد والخطأ، فجاز أن يختلف (بالصغر والكبر).
٢٧٠٧١ - قالوا: آدمي يصح منه القتل كالبالغ.
5671