اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
إتلاف إذا جحدها.
٢٧٠٨١ - ولأن الصبي لا يمكنه حفظ نفسه من الأشياء المتلفة، وإنما يحفظه أهله. فإذا أزال الولي عنه (و) قرِّبه من سبب الإتلاف صار كأنه ألقى ذلك (الشر) عليه، وكما لو ألقاه إلى سبع حتى افترسه.
٢٧٠٨٢ - ولا يلزم إذا مات من [الحمى]، لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن ولا يمكن حفظ فيها، ولا يلزم الحر الكبير لأنه يقدر على التحفظ والتحرز.
٢٧٠٨٣ - فإن ألزم الحر إذا قيده فعله. قلنا: لا نعرف الرواية. ويجوز أن يقال يلزمه الضمان.
٢٧٠٨٤ - لأنه (لا) يقدر على الاحتراز، ويجوز أن يقال إنه ممن لا يثبت اليد عليه فلا يضمن في يده. فإن ألزموا إذا أمسك أحدهما آخر فقتله.
٢٧٠٨٥ - قلنا: الضمان (هناك) على المباشر، ومتى تعلق الضمان بأقوى الفعلين سقط عن أدناهما.
٢٧٠٨٦ - وقال الشافعي ﵀ في الصبي إذا كان (مراهِقًا) فصاح به إنسان فسقط: وجب عليه الضمان. ولو كان كبيرًا: لم يجب عليه الضمان.
5674
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5674
(تسللي: 5467)