اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٧١٨٩ - وقال زيد مثل قولهم.
٢٧١٩٠ - ولو كان هذا الخبر ثابتًا لم يختلفوا ولا احتج بعضهم على بعض فلما لم يحتج به دل على أنه غير ثابت ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان بيع الحمل جائزًا وكان يجوز ثبوت الحوامل في الدية ثم نسخ ذلك.
٢٧١٩١ - وكذلك الجواب عما روي عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله - ﷺ - في الدية العظمى بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة.
٢٧١٩٢ - قالوا: دية نفس فوجب أن يكون عدد أنواعها وترًا كالخطأ.
٢٧١٩٣ - قلنا: نقلب فنقول فلا تجب فيها الحوامل أو فوجب أن تتساوى أنواعها فلا تتفاضل.
٢٧١٩٤ - قالوا: بنت مخاض لا تصلح للحمل عليها فوجب أن لا تجزئ في الدية المغلظة أصله الفصلان.
٢٧١٩٥ - قلنا: المعنى في الفصلان أنها لا تجزئ في الذكور الكبار وليس كذلك بنت مخاض لأنها تجوز في زكاة الكبار بنفسها فجاز أن تجب في دية شبه العمد.
5699
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5699
(تسللي: 5490)