التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٧٢٤٩ - وقالوا وهؤلاء ثلاثة لا يعرف لهم مخالف ولأنهم قالوا ما لا يقتضيه القياس فالظاهر أنه موقوف.
٢٧٢٥٠ - قلنا: روي الثوري عن شعبة عن الحكيم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلًا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا ﵄ فقال له عليَّ ديته من مال بيت المسلمين ولم يكن ذلك قد وافقنا مخالفنا على أنه ليس بواجب فلا يصح احتجاج به.
٢٧٢٥١ - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا قالوا بتغليظ لا يقولون به لم يصح أن يثبت به تغليظا لم يرو عنهم.
٢٧٢٥٢ - ألا ترى أن النبي - ﷺ - قال من قتل عمدًا قتلناه واتفقنا على سقوط القصاص.
٢٧٢٥٣ - قالوا أن قاتلًا يجب واحتج بهذا الخبر وقال أن النبي - ﷺ - قال أوجب معنى فدل أن هذا قتل يوجب صمانًا لم يصح لأن الإيجاب الذي اقتضاه الخبر ساقط فلا يثبت به ما بم يتضمنه فإن قيل قد قالوا: أن الدية مغلظة.
٢٧٢٥٤ - قلنا: تغلظ لا يقولون به.
٢٧٢٥٥ - قالوا: يجوز أن يكونوا أوجبوا ذلك قيمة الإبل.
٢٧٢٥٦ - قلنا: قولهم تثبت دية الحر يدل أن التغليظ على أنه سامح هذا التأويل.
٢٧٢٥٧ - قلنا: يحتمل أن يكون القتل شبه العمد.
٢٧٢٥٨ - فإن قالوا لا يغلظ لأجل الحرم.
٢٧٢٥٩ - قلنا: وذلك يقوم بزيادة الأسنان لا يوجب أن يكن ثلث الدية للحرم وإنما زيادة السن لأجل الحرم عندهم فتساوينا في ترك ظاهر قولهم.
٢٧٢٦٠ - فإن قيل: إذا ثبت التغليظ بقولهم سقط قولكم.
٢٧٢٦١ - قلنا: إذا ثبت أن التغليظ لا يثبت في الأسنان سقط قول مخالفنا.
٢٧٢٦٢ - قالوا: قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في غرمه سواء كالصيد.
٢٧٢٥٠ - قلنا: روي الثوري عن شعبة عن الحكيم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلًا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا ﵄ فقال له عليَّ ديته من مال بيت المسلمين ولم يكن ذلك قد وافقنا مخالفنا على أنه ليس بواجب فلا يصح احتجاج به.
٢٧٢٥١ - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا قالوا بتغليظ لا يقولون به لم يصح أن يثبت به تغليظا لم يرو عنهم.
٢٧٢٥٢ - ألا ترى أن النبي - ﷺ - قال من قتل عمدًا قتلناه واتفقنا على سقوط القصاص.
٢٧٢٥٣ - قالوا أن قاتلًا يجب واحتج بهذا الخبر وقال أن النبي - ﷺ - قال أوجب معنى فدل أن هذا قتل يوجب صمانًا لم يصح لأن الإيجاب الذي اقتضاه الخبر ساقط فلا يثبت به ما بم يتضمنه فإن قيل قد قالوا: أن الدية مغلظة.
٢٧٢٥٤ - قلنا: تغلظ لا يقولون به.
٢٧٢٥٥ - قالوا: يجوز أن يكونوا أوجبوا ذلك قيمة الإبل.
٢٧٢٥٦ - قلنا: قولهم تثبت دية الحر يدل أن التغليظ على أنه سامح هذا التأويل.
٢٧٢٥٧ - قلنا: يحتمل أن يكون القتل شبه العمد.
٢٧٢٥٨ - فإن قالوا لا يغلظ لأجل الحرم.
٢٧٢٥٩ - قلنا: وذلك يقوم بزيادة الأسنان لا يوجب أن يكن ثلث الدية للحرم وإنما زيادة السن لأجل الحرم عندهم فتساوينا في ترك ظاهر قولهم.
٢٧٢٦٠ - فإن قيل: إذا ثبت التغليظ بقولهم سقط قولكم.
٢٧٢٦١ - قلنا: إذا ثبت أن التغليظ لا يثبت في الأسنان سقط قول مخالفنا.
٢٧٢٦٢ - قالوا: قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في غرمه سواء كالصيد.
5707