التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٧٩٣٧ - قالوا: كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فيثبت فيها الإطعام ككفارة الظهار.
٢٧٩٣٨ - قلنا: هذا قياس منصوص [على منصوص] وذلك لا يجوز عندنا.
٢٧٩٣٩ - ولأن سبب هذه الكفارة أغلظ من سبب كفارة الظهار [فجاز أن يتغلظ بإسقاط الطعام.
٢٧٩٤٠ - ولأن كفارة الظهار] يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سببها بأن يطلق فجار أن يخفف حكمها وهذه الكفارة لا يملك إسقاطها بعد وجوب سببها فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها.
٢٧٩٣٨ - قلنا: هذا قياس منصوص [على منصوص] وذلك لا يجوز عندنا.
٢٧٩٣٩ - ولأن سبب هذه الكفارة أغلظ من سبب كفارة الظهار [فجاز أن يتغلظ بإسقاط الطعام.
٢٧٩٤٠ - ولأن كفارة الظهار] يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سببها بأن يطلق فجار أن يخفف حكمها وهذه الكفارة لا يملك إسقاطها بعد وجوب سببها فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها.
5806