اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
حرمان الميراث.
٢٧٩٦٤ - احتجوا: بما روى واثلة بن الأسقع. قال أتينا رسول الله - ﷺ - في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله كل عضو بكل عضو منه من النار).
٢٧٩٦٥ - قلنا: روى واثلة بن الأسقع أن نفرًا من بني سليم أتوا النبي - ﷺ - في صاحب لهم أوجب فقال: (مروه فليعتق رقبة).
٢٧٩٦٦ - ولم يذكر المعنى الذي أوجب به فيجوز أن يكون قتلًا ويجوز أن يكون غيره وأنه أمره بالعتق استحسانًا لجواز أن يتقبل [الله تعالى ذلك ليغفر له]. والذي يبين ذلك أنه لم يبين صفة الرقبة المعتقة ولم يقل: إن كان من الصوم فمروه بالصوم. يدل على أن لم يأمره بذلك على وجه الكفارة.
٢٧٩٦٧ - ولأن القتل يجوز أن يكون شبه عمد فأوجب النار به ووجب عليه الكفارة.
٢٧٩٦٨ - فإن قيل: لو كان الحكم يختلف لبين.
٢٧٩٦٩ - قلنا: يجوز أن يكون قتلًا مشهورًا عرفه - ﷺ -، ولأنه خبره أنه - ﷺ - أمر السائلين أن يعتقوا لم يوجب العتق عليه فما أوجبه - ﷺ - لا يجب عند مخالفنا. وما يوجبه لم يوجبه النبي - ﷺ - فسقط الاحتجاج بالخبر.
٢٧٩٧٠ - ولا يجوز أن يقال [يجوز أن يكون] قد مات فأوجب العتق على ورئته لأنه لو كان كذلك سأل عنه ولا يوجب عليهم أن أخبروه، وأنه ترك مالًا فلما لم يسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم.
٢٧٩٧١ - قالوا: روى عن عمر أنه سأل النبي - ﷺ - فقال: (إني وأدتُ في الجاهلية فقال - ﷺ - أعتق لكل موءودة رقبة).
5809
المجلد
العرض
86%
الصفحة
5809
(تسللي: 5600)