اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ائت النبي - ﷺ -، فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك. فأتاه. فقال: يا رسول الله: إني زنيت فأقم علي حد الله. حتى قالها أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله، فقال رسول الله: شأنك فإنها أربع، فبمن؟ وفي السنن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا أصحاب النبي - ﷺ - نتحدث أن الغامدية [وماعزًا لو لم يرجما] بعد اعترافهما لم يطلبها، وإنما رجمهما عند الرابعة. وروي ابن أبي أبزى عن أبي بكر قال: أتى النبي - ﷺ - ماعز –فأقر عنده، ثم جاء فأقر فأعرض عنه، ثم جاء فأقر فأعرض عنه. فقلت: إن أقررت الرابعة عندي رجمتك. فأقر الرابعة. فسأل عنه أهله. فقالوا: [ما نعلم] إلا خيرًا فرجمه رسول الله ووجه الدلالة: أنه - ﷺ - لم يتعرض له في أول مرة [حتى عند الرابعة، ولو كان الحكم يتعلق بإقراره مرة لم يجز له تأخير النظر في أمره].
٢٨٤١١ - ولأنه قال: (شأنك فإنها أربع مرات) فدل على تعليق الحكم بالعدد.
٢٨٤١٢ - وقول أبي بكر الصديق لماعز: إنك إن أقررت الرابعة رجمتك. يدل
5886
المجلد
العرض
87%
الصفحة
5886
(تسللي: 5675)