التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ولدت أتته بالصبي.
٢٨٤٣٨ - فقالت: هذا قد ولدته. قال: (ارجعي حتى تفطميه) فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله. فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت.
٢٨٤٣٩ - قلنا: روى عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه حدثه أن النبي - ﷺ - كان على بغلة فجاءت امرأة فقالت: إني زنيت فأقم علي حد الله. قال: (ارجعي واستبرئي استبراء الدم) فعاودته مرارًا. فلما كان في الرابعة. قال: (اذهبي حتى تضعين). وذكر القصة.
٢٨٤٤٠ - رواه أبو الحسن بإسناده. فهذا يدل على أنها أقرت أربع مرات، ولم ينقل العدد. فإنما قصد بيان الرجم ولم يقصد بيان كيفية الإقرار.
٢٨٤٤١ - وقولها: تردد علي [كما رددت على ماعز] ليدل على اشتهار الأمر في ترداده - ﷺ - ماعز.
٢٨٤٤٢ - قالوا: حق يجب بالإقرار فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الحقوق.
٢٨٤٤٣ - قلنا: سائر الحقوق لا يعتبر فيها شهادة أربعة فجاز أن يثبت بإقراره مرة واحدة.
٢٨٤٤٤ - قالوا: سبب يوجب الحد فجاز أن يثبت بإقراره مرة واحدة أصله حد الشرب والقذف.
٢٨٤٤٥ - [قلنا: حد القذف والشرب] لم يفارق في عدد الشهادة فكذلك في عدد الإقرار، ولما فارق حد الزنى نوعه في عدد الشهود جاز أن يخرج بين نوعه في عدد الإقرار.
٢٨٤٤٦ - قالوا: ما سقط بارتكاب مرة ثبت بإقرار مرة كحد الشرب والسرقة.
٢٨٤٣٨ - فقالت: هذا قد ولدته. قال: (ارجعي حتى تفطميه) فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله. فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت.
٢٨٤٣٩ - قلنا: روى عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه حدثه أن النبي - ﷺ - كان على بغلة فجاءت امرأة فقالت: إني زنيت فأقم علي حد الله. قال: (ارجعي واستبرئي استبراء الدم) فعاودته مرارًا. فلما كان في الرابعة. قال: (اذهبي حتى تضعين). وذكر القصة.
٢٨٤٤٠ - رواه أبو الحسن بإسناده. فهذا يدل على أنها أقرت أربع مرات، ولم ينقل العدد. فإنما قصد بيان الرجم ولم يقصد بيان كيفية الإقرار.
٢٨٤٤١ - وقولها: تردد علي [كما رددت على ماعز] ليدل على اشتهار الأمر في ترداده - ﷺ - ماعز.
٢٨٤٤٢ - قالوا: حق يجب بالإقرار فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الحقوق.
٢٨٤٤٣ - قلنا: سائر الحقوق لا يعتبر فيها شهادة أربعة فجاز أن يثبت بإقراره مرة واحدة.
٢٨٤٤٤ - قالوا: سبب يوجب الحد فجاز أن يثبت بإقراره مرة واحدة أصله حد الشرب والقذف.
٢٨٤٤٥ - [قلنا: حد القذف والشرب] لم يفارق في عدد الشهادة فكذلك في عدد الإقرار، ولما فارق حد الزنى نوعه في عدد الشهود جاز أن يخرج بين نوعه في عدد الإقرار.
٢٨٤٤٦ - قالوا: ما سقط بارتكاب مرة ثبت بإقرار مرة كحد الشرب والسرقة.
5890