التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
النكاح [منعقد بلفظ الإجازة فمن قال بهذا] النكاح مباح إذا أطلقه في وقته فسد [بالتوقيت وقد تكلمنا على هذه العلة.
٢٨٥٦٥ - قالوا]: عقد الإجازة لا يبيح الوطء بحال [فلا يكون شبهة، ولأن الإجارة الصحيحة] إذا وقعت على الحرمة لم تسقط الحد والفاسدة أولى.
٢٨٥٦٦ - قلنا: الإحلال لا يبيح الوطء فلا تكون شبهة. والإجازة الفاسدة انعقدت على البضع فهي كالمتعة.
٢٨٥٦٧ - وقولهم: إن الإجازة لا تبيح الوطء لا نسلمه. لأنه حكى عن أبي الحسن أنه قال: ينعقد النكاح بلفظ الإجازة.
٢٨٥٦٨ - قالوا: الزنى لا يكون إلا بعوض فلا يتعلق به حد أبدًا.
٢٨٥٦٩ - قلنا: الزنى يكون [بعوض] لكنه لا يذكر لفظ الإجازة في العادة. ولا يذكر الإيجاب والقبول في الوطء بعوض. فلا يؤدي ما يقوله إلى إسقاط حد الزنى.
* * *
٢٨٥٦٥ - قالوا]: عقد الإجازة لا يبيح الوطء بحال [فلا يكون شبهة، ولأن الإجارة الصحيحة] إذا وقعت على الحرمة لم تسقط الحد والفاسدة أولى.
٢٨٥٦٦ - قلنا: الإحلال لا يبيح الوطء فلا تكون شبهة. والإجازة الفاسدة انعقدت على البضع فهي كالمتعة.
٢٨٥٦٧ - وقولهم: إن الإجازة لا تبيح الوطء لا نسلمه. لأنه حكى عن أبي الحسن أنه قال: ينعقد النكاح بلفظ الإجازة.
٢٨٥٦٨ - قالوا: الزنى لا يكون إلا بعوض فلا يتعلق به حد أبدًا.
٢٨٥٦٩ - قلنا: الزنى يكون [بعوض] لكنه لا يذكر لفظ الإجازة في العادة. ولا يذكر الإيجاب والقبول في الوطء بعوض. فلا يؤدي ما يقوله إلى إسقاط حد الزنى.
* * *
5909