التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مطالبته شرطًا في قبول الشهادة.
٢٨٦٥٦ - قالوا: شهادة يثبت بها الحد فلا يؤثر فيها التأخير كالإقرار.
٢٨٦٥٧ - قلنا: المقر على نفسه فيما يقر به، فتأخيره للإقرار [لم يلحق منه في حق غيره] وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم. فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع الإمكان كان ذلك شبهة.
* * *
٢٨٦٥٦ - قالوا: شهادة يثبت بها الحد فلا يؤثر فيها التأخير كالإقرار.
٢٨٦٥٧ - قلنا: المقر على نفسه فيما يقر به، فتأخيره للإقرار [لم يلحق منه في حق غيره] وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم. فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع الإمكان كان ذلك شبهة.
* * *
5925