اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مال الابن والأخذ من الغنيمة.
٢٩٣٣١ - احتجوا: بأنه سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من أهل القطع.
٢٩٣٣٢ - قلنا: لا نسلم انتفاء الشبهة؛ لأنه إذا كان يجوز أخذه للكسر والمنع من تعظيمه صار ذلك شبهة في الأخذ، وقياسهم على سائر الأموال لا يصح. لأنه متى كان شبهة في أخذها سقط عنه القطع فلا فرق بين الأصل والفرع.
٢٩٣٣٣ - قالوا: ما وجب القطع فيه غير معمول وجب في معموله.
٢٩٣٣٤ - قلنا: إن قلتم وجب في معموله بكل حال لم نسلم؛ لأن معمول الأجناس إذا وجدت الشبهة [فيه لم يجب القطع .....]. معموله أنه أعمل منه ما لا شبهة] في أخذه. فإذا اتخذ منه صليب أو شطرنج أو صنم فليس العمل هو المسقط للحد. وإنما أسقطته الشبهة وهي تسقط الحد في الدنانير المتخذة من الذهب.
6036
المجلد
العرض
89%
الصفحة
6036
(تسللي: 5823)