التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٩٣٧٩ - قالوا: قد قلتم: إنه رمى المتاع ثم خرج فأخذه قطع وإن كان انفصل من الحرز ولا يد له عليه. فأما إلقاء المال لا يزيل اليد. لأنه لم تحدث عليه يد أخرى. فهو في يد السارق.
٢٩٣٨٠ - قالوا: فهي يد حكيمة.
٢٩٣٨١ - قلنا: بل في حكم المشاهدة؛ لأن المسألة محمولة على أنه ألقاه بحيث يقرب منه ويكون حافظًا له، وهذا في حكم اليد المشاهدة.
٢٩٣٨٠ - قالوا: فهي يد حكيمة.
٢٩٣٨١ - قلنا: بل في حكم المشاهدة؛ لأن المسألة محمولة على أنه ألقاه بحيث يقرب منه ويكون حافظًا له، وهذا في حكم اليد المشاهدة.
6043