اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
السفر. ولأنها إنما جازت على الراحلة لأن سببها وجد من جهته وهو على هذه الحال، فتعلق الوجوب بالحال التي هو عليها.
٢٧٧٥ - ولا يقال: لو كان كذلك لوجب إذا زالت الشمس وهو راكب أن يصلي على ما هو عليه؛ لأن الوجوب هناك ليس بسبب من جهته.
٢٧٧٦ - قالوا: فإذا نذر الراكب أن يصلي [لم يجز] بالإيماء وإن كان السبب من جهته.
٢٧٧٧ - قلنا: ليس كذلك، بل يجوز أن يصلي راكبا وإن أطلق، ذكره أبو الحسن [﵀]. ثم المعنى في صلاة التطوع أنه لا يجوز فعلها في خلال الفرض، وليس كذلك السجدة؛ لأنها سجدة تفعل في خلال صلاة الفرض سجداتها.
٢٧٧٨ - قالوا: سجود زائد على الراتب في الصلاة، فوجب أن لا يكون واجبا، كسجود السهو.
٢٧٧٩ - قلنا: يبطل بالسجدة التي يدركها المؤتم مع الإمام. وسجود السهو غير مسلم؛ لأن أبا الحسن كان يقول بوجوبه. ولو سلم فالمعنى فيه أنه لا يتكرر في [الصلاة بتكرار] سببه، أو لا ينتقل إليه عن قيام الصلاة، أو لا يفعل عقيب سببه.
٢٧٨٠ - قالوا: تلاوة فلا يجب بها السجود، كما لو قرأها ثانيا.
٢٧٨١ - قلنا: لا نسلم؛ لأن الثانية تجب عندنا وتتداخل وجوبها [في] وجوب الأولى، فتجزئ السجدة عنها، وهذا المعنى لا يمنع الوجوب كتكرار أسباب الحد.
٢٧٨٢ - قالوا: هذه عبادة لا فائدة فيها وأسباب الحدود يتعلق بها الوجوب ولا يقال إنها عبادة.
٢٧٨٣ - قالوا: لو كانت الثانية يتعلق بها الوجوب لم تجزأ الأولى، وقد
649
المجلد
العرض
9%
الصفحة
649
(تسللي: 586)