التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
من العجم.
٢٩٥٢٧ - قالوا: الناشئ لا تخفى عليه الأسماء، ولم يكن في الصحابة من ليس من العرب.
٢٩٥٢٨ - قالوا: روى أبو هريرة أنه - ﷺ - قال: (الخمر من هاتين الشجرتين).
٢٩٥٢٩ - قلنا: إذا جمعا ونبذا فذلك خمر عندنا.
ولأنه لم يرو أن كل ما أتخذ منهما خمر، لأنه يتخذ منهما الدبس والخل، فعلم أن المراد بذلك بعض المتخذ منهما خمرًا، وكذلك نقول: إذا خلط عصير العنب والتمر. على أن هذا الخبر لم يروه عن أبي هريرة غير أبي بكر الغنوي من أهل اليمامة.
وهو خبر إذا نقل على وجهه دليلنا، فإنما نقل أصحاب الحديث بعضه، وتمامه: قال أبو هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: (الخمر من هاتين الشجرتين من العنب والنخلة). وقال - ﷺ -: (لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولا البر والتمر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حداها). وقال أبو هريرة: إذا رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء، وأمط عنك حرامه واشرب حلاله. أفتراه - ﷺ - أباح إنباذ كل واحد منهما وهو خمر؛ فدل الخبر أن ما اتخذ من التمر والزبيب ليس بخمر، وإنما المعنى في أن ذلك مما يعتد به ما يقصد بالخمر.
٢٩٥٣٠ - قالوا: روى النعمان بن بشير، أنه - ﷺ - قال: (إن العنب خمرًا، وإن
٢٩٥٢٧ - قالوا: الناشئ لا تخفى عليه الأسماء، ولم يكن في الصحابة من ليس من العرب.
٢٩٥٢٨ - قالوا: روى أبو هريرة أنه - ﷺ - قال: (الخمر من هاتين الشجرتين).
٢٩٥٢٩ - قلنا: إذا جمعا ونبذا فذلك خمر عندنا.
ولأنه لم يرو أن كل ما أتخذ منهما خمر، لأنه يتخذ منهما الدبس والخل، فعلم أن المراد بذلك بعض المتخذ منهما خمرًا، وكذلك نقول: إذا خلط عصير العنب والتمر. على أن هذا الخبر لم يروه عن أبي هريرة غير أبي بكر الغنوي من أهل اليمامة.
وهو خبر إذا نقل على وجهه دليلنا، فإنما نقل أصحاب الحديث بعضه، وتمامه: قال أبو هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: (الخمر من هاتين الشجرتين من العنب والنخلة). وقال - ﷺ -: (لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولا البر والتمر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حداها). وقال أبو هريرة: إذا رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء، وأمط عنك حرامه واشرب حلاله. أفتراه - ﷺ - أباح إنباذ كل واحد منهما وهو خمر؛ فدل الخبر أن ما اتخذ من التمر والزبيب ليس بخمر، وإنما المعنى في أن ذلك مما يعتد به ما يقصد بالخمر.
٢٩٥٣٠ - قالوا: روى النعمان بن بشير، أنه - ﷺ - قال: (إن العنب خمرًا، وإن
6085