التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٩٦٦١ - ولأن الحدود تختلف مقاديرها، ثم ليس في شيء منها حد يستوي الحر والعبد في عدده. ومعلوم أن حد العبد في القذف أربعون، فلا يكون حدًا في الأحرار.
6117