التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
كان للبراء ناقة ضارية، فدخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله - ﷺ - في ذلك، فقضى أن حفظ الحائط على أهله بالنهار، وأن حفظ الماشية على أهلها بالليل، وأن على أهلها ما أصابت بالليل.
٢٩٧٤٣ - الجواب: أن هذا يجوز أن يكون حكم به على شريعة من تقدم، ثم نسخ ذلك في شريعته بقوله: (العجماء جبار).
٢٩٧٤٤ - ولأنه يتضمن أحكامًا تخالف الأصول، منها: الفرق في الضمان بين الليل والنهار، ومنها: أن تفريط المالك في ملكه بالنهار يسقط ضمانه عن متلفه، ومنها: أن جناية المملوك تلزم ملكه. وخبر الواحد إذا تضمن ما يخالف الأصول، لم يقبل.
٢٩٧٤٥ - ولأن قضاءه - ﷺ - على أرباب الحوائط بحفظها نهارًا وعلى أرباب المواشي بحفظها ليلًا لا يدل على إيجاب الضمان ولا سقوطه، لأن تارك حفظ ماله لا يوجب سقوط الضمان، وترك حفظ الإنسان لدابته لا يوجب ضمان ما يفعله إذا لم تكن يده عليها.
٢٩٧٤٦ - وقوله: وأن على أهلها ما أصابت ليلًا. ليس هذه الزيادة في جميع الأخبار، وقد ذكرها أبو داود، فمخالفنا يقول: ما أصابت إذا كان بتفريط من مالكها. ونحن نقول: ما أصابت إذا ساقها.
٢٩٧٤٧ - فإن قيل: وأي فائدة لتخصيص الليل؟
٢٩٧٤٨ - قلنا: لأن صاحبها إذا ساقها نهارًا وامتنع أرباب الزرع من دخوله، والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها.
٢٩٧٤٩ - قالوا: لأنه مفرط في جناية بهيمة، فوجب أن تكون بمنزلة جنايته في حكم الضمان، أصله إذا كان معها.
٢٩٧٥٠ - قلنا: لا نسلم التفريط، لأن العادة أن الغنم تترك ليلًا في الصحراء غير
٢٩٧٤٣ - الجواب: أن هذا يجوز أن يكون حكم به على شريعة من تقدم، ثم نسخ ذلك في شريعته بقوله: (العجماء جبار).
٢٩٧٤٤ - ولأنه يتضمن أحكامًا تخالف الأصول، منها: الفرق في الضمان بين الليل والنهار، ومنها: أن تفريط المالك في ملكه بالنهار يسقط ضمانه عن متلفه، ومنها: أن جناية المملوك تلزم ملكه. وخبر الواحد إذا تضمن ما يخالف الأصول، لم يقبل.
٢٩٧٤٥ - ولأن قضاءه - ﷺ - على أرباب الحوائط بحفظها نهارًا وعلى أرباب المواشي بحفظها ليلًا لا يدل على إيجاب الضمان ولا سقوطه، لأن تارك حفظ ماله لا يوجب سقوط الضمان، وترك حفظ الإنسان لدابته لا يوجب ضمان ما يفعله إذا لم تكن يده عليها.
٢٩٧٤٦ - وقوله: وأن على أهلها ما أصابت ليلًا. ليس هذه الزيادة في جميع الأخبار، وقد ذكرها أبو داود، فمخالفنا يقول: ما أصابت إذا كان بتفريط من مالكها. ونحن نقول: ما أصابت إذا ساقها.
٢٩٧٤٧ - فإن قيل: وأي فائدة لتخصيص الليل؟
٢٩٧٤٨ - قلنا: لأن صاحبها إذا ساقها نهارًا وامتنع أرباب الزرع من دخوله، والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها.
٢٩٧٤٩ - قالوا: لأنه مفرط في جناية بهيمة، فوجب أن تكون بمنزلة جنايته في حكم الضمان، أصله إذا كان معها.
٢٩٧٥٠ - قلنا: لا نسلم التفريط، لأن العادة أن الغنم تترك ليلًا في الصحراء غير
6134