اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
وخمسون سنة، فلم ينكر النبي - ﷺ - قتله.
٢٩٨٢٣ - قلنا: لأنه كان يدبر الحرب فيقتل؛ لأنه أضر علينا من المقاتل.
٢٩٨٢٤ - قالوا: حر مكلف حربي، فجاز قتله في الأسر، أصله الشاب.
٢٩٨٢٥ - قلنا: التكليف والحرية لا يبيح القتل، بدلالة النساء. والمعنى ﴿في الشاب أنه ممن يستعان به القتال، والمرأة والأعمى والزمن لا يقدرون على القتال.
٢٩٨٢٦ - قالوا]: كل من جاز قتله إذا كان له رأي، جاز قتله وإن لم يكن له رأي كالشاب.
٢٩٨٢٧ - قلنا: من له رأي فهو من أهل القتال، ومن لا رأي له ولا قدرة فليس هو من أهله.
٢٩٨٢٨ - ولا يقال: إن من كان من أهل العمى إذا تعلقت أحكامه، كذلك من ليس من أهله. فأما الشاب إذا لم يكن له رأي فهو من أهل القتال بقوته، فلا يفتقر في استحقاق القتل إلى أن يكون من أهله بمعنى آخر.
٢٩٨٢٩ - قالوا: كل كفر يجيز قتل الشاب، يجيز قتل الشيخ الفاني، أصله الردة.
٢٩٨٣٠ - قلنا: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي، بدلالة أن عند مخالفنا لا تقتل المرأة بالكفر الأصلي وتقتل بالردة، ويقر الكافر الأصلي على كفره ولا يقر المرتد، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.
6148
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6148
(تسللي: 5921)