التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢٩٩٢١ - ولأنه - ﷺ - يجوز أن يكون أعطاهما الأموال حثا للناس على الإسلام، فملكوها بتمليكه.
٢٩٩٢٢ - فإن قيل: في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك.
٢٩٩٢٣ - قلنا: إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما، صح أن يقال: إن الإسلام أحرز ذلك.
٢٩٩٢٤ - قالوا: مال مسلم، فوجب ألا يغنم بالظهور على الدار، أصله: ما في يده من المال المباح حصل فيه حيازة، فبقى معنى الإباحة فيه.
٢٩٩٢٥ - فإن قيل: علة الأصل تنتقض بما في يده من العقار.
٢٩٩٢٦ - قلنا: لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب، فهي وإن كانت في يده غير محرزة حكمًا، فبقي الإباحة فيها.
٢٩٩٢٢ - فإن قيل: في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك.
٢٩٩٢٣ - قلنا: إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما، صح أن يقال: إن الإسلام أحرز ذلك.
٢٩٩٢٤ - قالوا: مال مسلم، فوجب ألا يغنم بالظهور على الدار، أصله: ما في يده من المال المباح حصل فيه حيازة، فبقى معنى الإباحة فيه.
٢٩٩٢٥ - فإن قيل: علة الأصل تنتقض بما في يده من العقار.
٢٩٩٢٦ - قلنا: لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب، فهي وإن كانت في يده غير محرزة حكمًا، فبقي الإباحة فيها.
6160