التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ترك لنا عقيل من ربع؟) ذم له.
٣٠١٣٤ - ولأنهم أضافوا الدار إلى النبي - ﷺ -، وظاهر الإضافة الملك.
٣٠١٣٥ - قلنا: السكنى فلا تقتضي الإضافة عند مخالفنا؛ لأنه قال: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارًا استأجرها، لم يحنث. فأما على قولنا فلو كانت إضافة سكنى؛ لم يجز أن يطلق مع زوال السكنى.
٣٠١٣٦ - فإن قيل: قد أضاف إضافة الملك، وإن كان قد زال الملك.
٣٠١٣٧ - قلنا: لأن المضيف لم يعلم أن الكافر يملك بالغلب فأضاف على اعتقاده في بقاء الملك، فبين له - ﷺ - خلاف ما اعتقده، فأما إضافة السكنى مع زوال السكنى مشاهدة فلا تصح.
٣٠١٣٨ - ويدل عليه ما روي عنه - ﷺ - أنه قال: (من أسلم على مال فهو له). ظاهر يقتضي أنه إذا أسلم وفي يده غنمه من المسلمين يكون له، وما روى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلًا وجد بعيرًا له [قال المسلمون] أصابوه، فقال - ﷺ - (إن أصبته قبل أن يقسم فهو ذلك، وإن أصبته بعدما قسم تأخذه بالقيمة). ففرق - ﷺ - بين الحالتين، فلولا أنه يملك لكان له في الحالتين بغير شيء.
٣٠١٣٩ - قالوا: الحسن بن عمارة طعن عليه الحفاظ وقالوا: إنه قليل الضبط.
٣٠١٤٠ - قلنا: هذا حديث تابعه عليه مسعر بن كدام ذكره صالح بن أحمد في الكتاب الذي سمعه هو وأبوه من علي بن المديني. قال علي بن المديني: سمعت ييى ابن سعيد القطان يقول: حدثنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس
٣٠١٣٤ - ولأنهم أضافوا الدار إلى النبي - ﷺ -، وظاهر الإضافة الملك.
٣٠١٣٥ - قلنا: السكنى فلا تقتضي الإضافة عند مخالفنا؛ لأنه قال: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارًا استأجرها، لم يحنث. فأما على قولنا فلو كانت إضافة سكنى؛ لم يجز أن يطلق مع زوال السكنى.
٣٠١٣٦ - فإن قيل: قد أضاف إضافة الملك، وإن كان قد زال الملك.
٣٠١٣٧ - قلنا: لأن المضيف لم يعلم أن الكافر يملك بالغلب فأضاف على اعتقاده في بقاء الملك، فبين له - ﷺ - خلاف ما اعتقده، فأما إضافة السكنى مع زوال السكنى مشاهدة فلا تصح.
٣٠١٣٨ - ويدل عليه ما روي عنه - ﷺ - أنه قال: (من أسلم على مال فهو له). ظاهر يقتضي أنه إذا أسلم وفي يده غنمه من المسلمين يكون له، وما روى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلًا وجد بعيرًا له [قال المسلمون] أصابوه، فقال - ﷺ - (إن أصبته قبل أن يقسم فهو ذلك، وإن أصبته بعدما قسم تأخذه بالقيمة). ففرق - ﷺ - بين الحالتين، فلولا أنه يملك لكان له في الحالتين بغير شيء.
٣٠١٣٩ - قالوا: الحسن بن عمارة طعن عليه الحفاظ وقالوا: إنه قليل الضبط.
٣٠١٤٠ - قلنا: هذا حديث تابعه عليه مسعر بن كدام ذكره صالح بن أحمد في الكتاب الذي سمعه هو وأبوه من علي بن المديني. قال علي بن المديني: سمعت ييى ابن سعيد القطان يقول: حدثنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس
6187