اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٣٠٣٧٥ - وزعم مخالفنا أن العجم كذلك ويحتاج إلى دليل.
٣٠٣٧٦ - وليس يمتنع أن يكون حكمهم مخففًا في الابتداء ثم غلظ، كما كان القتال غير مباح ثم فرض، ويدل عليه ما روي انه - ﵇ - كان إذا عرض نفسه على القبائل فقال لهم: (هل لكم في كلمة إن أجبتم إليها دانت العرب، وأدت إليكم العجم الجزية) وهذا عام في جميع العجم.
٣٠٣٧٧ - فإن قيل: المراد به: دانت لكم بعض العرب، كذلك أدت إليكم بعض العجم الجزية.
٣٠٣٧٨ - قلنا: غلط، بل المراد كل العرب.
٣٠٣٧٩ - ولأن كل من يقتل من العرب ويموت في دار الإسلام.
٣٠٣٨٠ - ولو سلمنا التخصيص في العرب، لم يجب أن نخص العجم إلا بدليل.
٣٠٣٨١ - ولأن النبي - ﷺ - أخذ الجزية من مجوس هجر وهم عبدة النار، وعابد الناس كعابد الوثن فلا فرق بينهما
٣٠٣٨٢ - ولأنه يجوز استرقاق رجالهم، فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب.
٣٠٣٨٣ - ولأن أهل الجزية والاسترقاق كل واحد منهما سبب الإقرار على الكفر، فإذا ثبت أحدهما في عابد الوثن من العجم كذلك الآخر.
٣٠٣٨٤ - ولأنه نوع كفر لم يبالغ أهله في عداوة النبي - ﷺ - واضطروه إلى مفارقة وطنه وعرضوه للغربة. ولا يلزم المرتد؛ لأنه بالغ في العداوة حين صدق ثم كذب ورجع عن دينه. وإن شئت أن تحترز تقول: نوع كفر أصلي لم يبالغ أهله في العداوة للنبي - ﷺ -.
٣٠٣٨٥ - ولأن كل مشرك جاز أن يقر على دينه بالرق، جاز بالجزية، كالكتابي وعكسه المرتد والعربي الوثني. ولا يلزم نساء العرب وصبيانهم؛ لأنهم يقرون قبل الاسترقاق، بدلالة أنه يجوز قتلهم. ولا يلزم النساء المرتدات، لأنهم لا يقرون على كفرهن بالرق بل يسترقهن ويجبرهن على الإسلام ولا يجبر الكفر الأصلي على ذلك.
٣٠٣٨٦ - فإن قيل: أغلظ من الجزية، فلا يقال: لما جاز إقرارهم على كفرهم
6231
المجلد
العرض
92%
الصفحة
6231
(تسللي: 6003)