التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بالمراسيل.
٣٠٦٧٧ - ولأن هذا القول لا يعلم انتشاره، وتقليد الصحابي فيما روي عن النبي - ﷺ - خلافه لا يجوز
٣٠٦٧٨ - قالوا: معنى يحقن دم الكافر، فوجب أن ينتقض بسبهم النبي - ﷺ -، أصله: الإسلام. ولأن الإيمان آكد في عقد الذمة، فإذا انتقض بسبهم النبي - ﷺ -، فالذمة أولى.
٣٠٦٧٩ - قلنا: المعنى في الإسلام أنه ينتقض باعتقاد الكفر، فلا ينتقض بسب النبي - ﷺ -.
٣٠٦٨٠ - قالوا: عقد أمان، فوجب أن ينتقض بالمخالفة فيما انعقد، أصله: الهدنة.
٣٠٦٨١ - قلنا: الهدنة خالفوا وتحيزوا، وأما إذا لم يتحيزوا وكانوا في أيدينا فإنا نلزمهم الجزية بغير اختيارهم.
٣٠٦٨٢ - قالوا: ما كان نقضًا للعهد إذا وجد من العدد الكثير، كان نقضًا إذا وجد من العدد القليل، أصله جناية أهل الهدنة.
٣٠٦٨٣ - قلنا: الحكم عندنا لا يختلف بالقلة والكثرة؛ لأن جملة أهل الذمة لو امتنعوا ولم يتحيزوا لم يكن ذلك منهم نقضًا، والواحد إذا تحيز وامتنع كان ذلك منه نقضًا. وكذلك أهل الهدنة إذا خالف الواحد منهم فلم يرضوا ما فعل، فذلك ليس بنقض من جماعتهم.
٣٠٦٨٤ - قالوا: حقن الدم يتعلق ببذل الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم، فما امتنعوا منه يجب أن يعود إلى الإباحة، كما لو امتنع المسلم من الشهادتين.
٣٠٦٨٥ - قلنا: الإباحة [إنما كانت لأنهم حرب لنا، ولهذا تزول الإباحة] من غير جزية، فالهدنة والامتناع لا يعود به حربًا، فإذا تحيز عاد سبب الإباحة فعادت.
٣٠٦٨٦ - فأما المسلم إذا جحد الشهادتين: فلم تعد الإباحة الأولى، وإنما تجددت إباحة أخرى، بدلالة أن الإباحة الأولى ترتفع بالاسترقاق والجزية، وهذه الإباحة لا ترفع إلا بالإسلام، فعلم أن الإباحة الأولى لم تعد بجحود الشهادتين، فلم نسلم الحكم في الأصل.
٣٠٦٧٧ - ولأن هذا القول لا يعلم انتشاره، وتقليد الصحابي فيما روي عن النبي - ﷺ - خلافه لا يجوز
٣٠٦٧٨ - قالوا: معنى يحقن دم الكافر، فوجب أن ينتقض بسبهم النبي - ﷺ -، أصله: الإسلام. ولأن الإيمان آكد في عقد الذمة، فإذا انتقض بسبهم النبي - ﷺ -، فالذمة أولى.
٣٠٦٧٩ - قلنا: المعنى في الإسلام أنه ينتقض باعتقاد الكفر، فلا ينتقض بسب النبي - ﷺ -.
٣٠٦٨٠ - قالوا: عقد أمان، فوجب أن ينتقض بالمخالفة فيما انعقد، أصله: الهدنة.
٣٠٦٨١ - قلنا: الهدنة خالفوا وتحيزوا، وأما إذا لم يتحيزوا وكانوا في أيدينا فإنا نلزمهم الجزية بغير اختيارهم.
٣٠٦٨٢ - قالوا: ما كان نقضًا للعهد إذا وجد من العدد الكثير، كان نقضًا إذا وجد من العدد القليل، أصله جناية أهل الهدنة.
٣٠٦٨٣ - قلنا: الحكم عندنا لا يختلف بالقلة والكثرة؛ لأن جملة أهل الذمة لو امتنعوا ولم يتحيزوا لم يكن ذلك منهم نقضًا، والواحد إذا تحيز وامتنع كان ذلك منه نقضًا. وكذلك أهل الهدنة إذا خالف الواحد منهم فلم يرضوا ما فعل، فذلك ليس بنقض من جماعتهم.
٣٠٦٨٤ - قالوا: حقن الدم يتعلق ببذل الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم، فما امتنعوا منه يجب أن يعود إلى الإباحة، كما لو امتنع المسلم من الشهادتين.
٣٠٦٨٥ - قلنا: الإباحة [إنما كانت لأنهم حرب لنا، ولهذا تزول الإباحة] من غير جزية، فالهدنة والامتناع لا يعود به حربًا، فإذا تحيز عاد سبب الإباحة فعادت.
٣٠٦٨٦ - فأما المسلم إذا جحد الشهادتين: فلم تعد الإباحة الأولى، وإنما تجددت إباحة أخرى، بدلالة أن الإباحة الأولى ترتفع بالاسترقاق والجزية، وهذه الإباحة لا ترفع إلا بالإسلام، فعلم أن الإباحة الأولى لم تعد بجحود الشهادتين، فلم نسلم الحكم في الأصل.
6267