التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٣١١٧٩ - وروى ابن سيرين عن أنس: أنه - ﷺ - صلى ثم خطب، وأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا.
٣١١٨٠ - وروى سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبًا يقول: شهدت الأضحى مع النبي - ﷺ -، فعلم أن أناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: (من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا، فليذبح على اسم الله تعالى). ذكر هذه الأخبار الثلاثة الطحاوي بإسناده.
٣١١٨١ - فإن قيل: الصلاة حقيقتها أفعالها، وقد يعبر بهما عن الوقت مجازًا، قال - ﷺ -: (من أدرك ركعة من العصر). يعني: من وقت العصر.
٣١١٨٢ - قالوا: فنحن تركنا الحقيقة إلى المجاز وحملنا الأمر على وقت الصلاة، وأنتم تركتم العموم وجوزتم لأهل السواد أن يذبحوا قبل الصلاة فتساوينا.
٣١١٨٣ - قلنا: قوله - ﷺ -: (أول منسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة). لا يعبر به عن الوقت حقيقة ولا مجازًا فلم يصح تأويلهم. ولو صح ما قالوه كان اعتبار الحقيقة أولى من اعتبار العموم؛ لأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة، وليس أكثر حقائقه متروكة، فحفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم.
٣١١٨٤ - ولأنه قربة فلا يجوز تقديمها على يوم النحر، كما فعله رسول الله - ﷺ - بعد صلاته، فلا يجوز فعلها مع بقاء الخطاب بالصلاة في وقتها قبل الصلاة، أصله: الخطبة وقته احتراز عن أهل السواد ومما بعد الزوال إذا لم يصل الإمام وعن اليوم الثاني والثالث إذا لم يصل الإمام.
٣١١٨٥ - ولأنه ذبح مع بقاء الخطاب عليه بصلاة العيد في وقتها، فوجب ألا يجوز، أصله: إذا ذبح قبل مضي وقت يمكنه فيه الصلاة.
٣١١٨٦ - ولأنها قربة وقتها النبي - ﷺ - على صلاة العيد، فوجب ألا يجوز مع بقاء الخطاب بها في وقتها، أصله: الخطبة.
٣١١٨٧ - وأما أهل السواد فنقول: حق مال يضاف إلى العيد، فجاز عقيب طلوع الفجر كالفطرة.
٣١١٨٠ - وروى سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبًا يقول: شهدت الأضحى مع النبي - ﷺ -، فعلم أن أناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: (من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا، فليذبح على اسم الله تعالى). ذكر هذه الأخبار الثلاثة الطحاوي بإسناده.
٣١١٨١ - فإن قيل: الصلاة حقيقتها أفعالها، وقد يعبر بهما عن الوقت مجازًا، قال - ﷺ -: (من أدرك ركعة من العصر). يعني: من وقت العصر.
٣١١٨٢ - قالوا: فنحن تركنا الحقيقة إلى المجاز وحملنا الأمر على وقت الصلاة، وأنتم تركتم العموم وجوزتم لأهل السواد أن يذبحوا قبل الصلاة فتساوينا.
٣١١٨٣ - قلنا: قوله - ﷺ -: (أول منسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة). لا يعبر به عن الوقت حقيقة ولا مجازًا فلم يصح تأويلهم. ولو صح ما قالوه كان اعتبار الحقيقة أولى من اعتبار العموم؛ لأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة، وليس أكثر حقائقه متروكة، فحفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم.
٣١١٨٤ - ولأنه قربة فلا يجوز تقديمها على يوم النحر، كما فعله رسول الله - ﷺ - بعد صلاته، فلا يجوز فعلها مع بقاء الخطاب بالصلاة في وقتها قبل الصلاة، أصله: الخطبة وقته احتراز عن أهل السواد ومما بعد الزوال إذا لم يصل الإمام وعن اليوم الثاني والثالث إذا لم يصل الإمام.
٣١١٨٥ - ولأنه ذبح مع بقاء الخطاب عليه بصلاة العيد في وقتها، فوجب ألا يجوز، أصله: إذا ذبح قبل مضي وقت يمكنه فيه الصلاة.
٣١١٨٦ - ولأنها قربة وقتها النبي - ﷺ - على صلاة العيد، فوجب ألا يجوز مع بقاء الخطاب بها في وقتها، أصله: الخطبة.
٣١١٨٧ - وأما أهل السواد فنقول: حق مال يضاف إلى العيد، فجاز عقيب طلوع الفجر كالفطرة.
6334