اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٣١٢٧٨ - قلنا: قال مجاهد: الأجل المسمى تقليدها. فهذا يدل على ترك الانتفاع قبل التقليد، والإيجاب يتعين بالتقليد. بين ذلك أنه قال: ﴿ثم محلها﴾. فدل على أن عامة المنافع منهي عنها قبل بلوغها البيت.
٣١٢٧٩ - قالوا: روي عن على بن أي طالب أنه رأى رجلًا يسوق بدنة معها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فأنحرها وولدها.
٣١٢٨٠ - قلنا: يجوز أن يكون له إلى ذلك حاجة كما روى جابر أن النبي - ﷺ - أمرني بركوب البدنة إلى أن أجد ظهرًا.
٣١٢٨١ - فأما قوله: أنحرها وولدها: فيجوز أن يكون لأن النحر أنفع للفقراء من التصدق بها كما هي، وكان الذبح لا ينقص من قيمتها.
٣١٢٨٢ - فإن قيل: هذا الحكم ثبت للولد محلى وجه السراية، فيسرى إليه بما تعلق بالأم.
٣١٢٨٣ - قلنا: لا يثبت علي وجه السراية؛ لأن الحق غير مستقر في الأم، وما ليس بمستقر لا يسري لحق الجناية، وإنما يجب أن يتصدق بولدها؛ لأنه معلق بها كجلالها وخطامها.
6348
المجلد
العرض
94%
الصفحة
6348
(تسللي: 6116)