التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
وبيضها ولحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة، فلم يجز الشبع منه بعد موتها.
٣١٥٣٠ - قالوا: طعام مباح من جهة الشرع، فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة.
٣١٥٣١ - قلنا: نقول بموجبه على ما قدمنا، ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق، بل أبيح منه ما يمسك الرمق.
٣١٥٣٢ - قالوا: يجوز أن يشبه من لبنها كالمذكاة.
٣١٥٣٣ - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل.
٣١٥٣٠ - قالوا: طعام مباح من جهة الشرع، فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة.
٣١٥٣١ - قلنا: نقول بموجبه على ما قدمنا، ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق، بل أبيح منه ما يمسك الرمق.
٣١٥٣٢ - قالوا: يجوز أن يشبه من لبنها كالمذكاة.
٣١٥٣٣ - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل.
6382