التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
نوعًا واحدًا.
٣١٨٧٣ - قالوا: نوع من أنواع كفارة اليمين، فلا يجوز تبعيضه كالعتق.
٣١٨٧٤ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الإطعام لا يتبعض عندنا، وإنما يقام مقام بعضه بالقيمة، وهذا لا يتصور في العتق؛ لأنه غير متقوم فلم يجز إخراج غيره بقيمته.
٣١٨٧٥ - قال مخالفونا: هذا ينتقض بإخراج نصف صاع بحيل من صاع وبإخراج الشعير في الفطرة عن التمر.
٣١٨٧٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم.
لا يلزمنا أن يكون كل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا.
٣١٨٧٣ - قالوا: نوع من أنواع كفارة اليمين، فلا يجوز تبعيضه كالعتق.
٣١٨٧٤ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الإطعام لا يتبعض عندنا، وإنما يقام مقام بعضه بالقيمة، وهذا لا يتصور في العتق؛ لأنه غير متقوم فلم يجز إخراج غيره بقيمته.
٣١٨٧٥ - قال مخالفونا: هذا ينتقض بإخراج نصف صاع بحيل من صاع وبإخراج الشعير في الفطرة عن التمر.
٣١٨٧٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم.
لا يلزمنا أن يكون كل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا.
6435