اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٣٧٠٧ - احتجوا: بما روي عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي - ﷺ - لما عزا بدرا قالت له: ائذن لي في الخروج معك أمرض مرضاكم، لعل الله يرزقني شهادة، فقال: "قري في بيتك، فإن الله تعالى يرزقك الشهادة"، فكانت تسمى شهيدة، فاستأذنت رسول الله [- ﷺ -] أن تتخذ في بيتها مؤذنا. وروي: فكان رسول الله - ﷺ - يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم بأهل دارها.
٣٧٠٨ - والجواب: أن هذا كان في ابتداء الإسلام، وقد كن النساء يحضرن الجماعات. فإذا لم يكره لها حضور المساجد لم يكره لهن الجماعة، ولهذا جعل لها مؤذنا.
٣٧٠٩ - ولا خلاف أن الأذان لا يثبت في حقهن.
٣٧١٠ - [قالوا: روى عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر، فقامت وسطهن. وأمت أم سلمة نساء فقامت وسطا.
٣٧١١ - والجواب: أن هذا يدل على الجواز، والخلاف في الكراهة. ويجوز أن يكن فعلن ذلك على طريق التعليم].
٣٧١٢ - قالوا: صلاة تفعل جماعة وفرادى، فكان فعلها في الجماعة أفضل، أصله: الرجال.
٣٧١٣ - قلنا: يبطل بالتراويح؛ لأنه ذكر في المزني أن فعلها منفردا أفضل. ولان المعنى في صلاة الرجال أن الفضيلة لما تعلقت بفعلها تعلقت الكراهة بتركها، ولما لم تتعلق الكراهة بترك النساء لم تتعلق الفضيلة بفعلهن. ولأن الرجال لما
862
المجلد
العرض
12%
الصفحة
862
(تسللي: 799)