التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٣٨٤٠ - قلنا: هناك التزم تحريمته فلزمه موجبها، وهنا لم يلتزم تحريمة الإمام الثاني فلم يلزمه موجبها.
٣٨٤١ - قالوا: كل ما لزمه الإتمام أول الصلاة لزمه في أثنائها، كنية الإقامة.
٣٨٤٢ - قلنا: الذي يلزمه في ابتداء الصلاة التزامه تحريمة المقيم، وهذا المعنى لا يوجد حال البقاء.
* * *
٣٨٤١ - قالوا: كل ما لزمه الإتمام أول الصلاة لزمه في أثنائها، كنية الإقامة.
٣٨٤٢ - قلنا: الذي يلزمه في ابتداء الصلاة التزامه تحريمة المقيم، وهذا المعنى لا يوجد حال البقاء.
* * *
894