اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٤٢٣٨ - احتجوا: بقوله - ﵇ -: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم ينقل أنه كبر راكعا.
٤٢٣٩ - والجواب: أن النبي - ﷺ - لم يفعل العيد مأموما مسبوقا، وإنما فعله إماما، وعندنا الإمام لا يكبر إلا في حال القيام.
٤٢٤٠ - قالوا: فلا يؤتى به حال الركوع، كالقراءة.
٤٢٤١ - قلنا: إن أردتم أنه شرع في حال القيام دون غيرها لم نسلم؛ لأنه يفعل عندنا في حال الانحطاط. وإن أردتم أنه شرع في حال القيام وغيره انتفض بتكبير غير العيد؛ لأنه شرع في القيام وغيره ويفعل في حال الركوع. ثم المعنى في القراءة أنها لا تختص بصلاة العيد، [فلم تقض في غير محلها، والتكبير يختص بصلاة العيد]، فجاز أن يقضى في غير محله.
٤٢٤٢ - قالوا: الركوع ركن مضمن بالتسبيح، فلا يكون محلا للتكبير، كالسجود.
٤٢٤٣ - قلنا: السجود لم يجر مجرى القيام في باب الإدراك، ليس كذلك الركوع؛ لأنه بخلافه.
٤٢٤٤ - قالوا: تكبيرة الركوع إلى الركوع أقرب من تكبير العيد إليه، فإذا لم يؤمر بها حال الركوع فتكبير العيد أولى.
٤٢٤٥ - قلنا: تكبيرة الركوع تقعل على طريق العلامة، فإذا فعلت في غير محلها خرجت من غير موضعها، وتكبير العيد مقصود في نفسه، فلذلك جاز أن يثبت حكمه مع فوات علة الموضع له.
* * *
986
المجلد
العرض
14%
الصفحة
986
(تسللي: 923)