اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٤٥١٧ - وروي أنه قال في قميصه الذي غسل فيه: (جففه ثم ألبسه). ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة﴾ جاز أن [يكفن فيه، كالإزار. ولا يلزم السراويل؛ لأنه يجوز أن] يستعمل مكان الإزار.
٤٥١٨ - احتجوا بحديث عائشة ﵂: (أن النبي - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص).
٤٥١٩ - والجواب: أنها لم تنف ما زاد على الثلاث، وإنما أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة قميص، فيجوز أن يكون القميص كان زائدا.
٤٥٢٠ - وقد روي عن علي - ﵁ -: (أن النبي - ﷺ - كفن في سبعة أثواب) ولأنا روايتنا مثبت، فهو أولى من النافي.
٤٥٢١ - ولأن عائشة لم تحضر الغسل، وابن عباس وعلي حضرا، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه، ولأن خبرنا أكثر رواة.
1067
المجلد
العرض
15%
الصفحة
1067
(تسللي: 992)