التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فعله على عهد رسول الله - ﷺ - وذلك حجة أمره رسول الله - ﷺ - على ذلك.
٦١٩٦ - ألا ترى: أن الأنصار قالوا: كنا نكسل على عهد رسول الله - ﷺ - فلا نغتسل، فقال لهم عمر: أشيء علمه رسول الله - ﷺ - فريضة الحكم فإن قيل: صدقة الفطر كانت تؤدى إلى رسول الله - ﷺ -، فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو سعيد، ولولا ذلك لم يحتج على معاوية - ﵁ - بعمل نفسه.
٦١٩٧ - قلنا: الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله - ﷺ - لكن من حمل إليه صاعا من بر قبله منه، يجوز أن يكون عن اثنين، أو يكون بعضه تطوعا، وإنما الحجة أنه لو نقل أن النبي - ﷺ - أخذ صاعا فطرة لواحد، وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية - ﵁ - كاحتجاج الأنصار بما لم يعلمه رسول الله - ﷺ - وظن هذا إذا فعل في ذلك العصر كان حجة بكل حال، على أن هذا الخبر يرويه عياض بن عبد الله ابن أبي سرح، ولم يخرجه أحد في صحيح، وأبوه الذي بدل الوحي وغيره.
٦١٩٨ - احتجوا: بما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - فرض صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من قمح.
٦١٩٩ - قلنا: رواه سفيان بن حسين عن الزهري، وهو ضعيف. قال يحيى بن
٦١٩٦ - ألا ترى: أن الأنصار قالوا: كنا نكسل على عهد رسول الله - ﷺ - فلا نغتسل، فقال لهم عمر: أشيء علمه رسول الله - ﷺ - فريضة الحكم فإن قيل: صدقة الفطر كانت تؤدى إلى رسول الله - ﷺ -، فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو سعيد، ولولا ذلك لم يحتج على معاوية - ﵁ - بعمل نفسه.
٦١٩٧ - قلنا: الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله - ﷺ - لكن من حمل إليه صاعا من بر قبله منه، يجوز أن يكون عن اثنين، أو يكون بعضه تطوعا، وإنما الحجة أنه لو نقل أن النبي - ﷺ - أخذ صاعا فطرة لواحد، وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية - ﵁ - كاحتجاج الأنصار بما لم يعلمه رسول الله - ﷺ - وظن هذا إذا فعل في ذلك العصر كان حجة بكل حال، على أن هذا الخبر يرويه عياض بن عبد الله ابن أبي سرح، ولم يخرجه أحد في صحيح، وأبوه الذي بدل الوحي وغيره.
٦١٩٨ - احتجوا: بما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - فرض صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من قمح.
٦١٩٩ - قلنا: رواه سفيان بن حسين عن الزهري، وهو ضعيف. قال يحيى بن
1412