اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
- ﵁ - (أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي - ﷺ - أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا).
٦٦١٠ - قال الدارقطني: أبو معشر [هو] نجيح، ليس بالقوي، وهذا غلط؛ لأنه صاحب المغازي، وعليه وضع أحمد التاريخ، وهو ثقة.
٦٦١١ - ويدل عليه: ما روى أبو هريرة - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - قال: من أفطر في رمضان فعليه ما على أبو هريرة - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - قال: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر).
٦٦١٢ - قالوا: المراد: المأثم؛ لأن الكفارة إنما تجب على العامد.
٦٦١٣ - قلنا: المظاهر قد يلزمه المأثم، وقد لا يلزمه، والكفارة هي التي تختص به، ألا ترى: أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه، وإنما يكون فيما يختص به المظاهر دون غيره. وروى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر (أن رجلا قال: يا رسول الله أفطرت في رمضان، قال: أمن غير عذر، ولا سفر؟ قال: نعم، قال: أعتق رقبة).
٦٦١٤ - والجواب: إذا خرج على سؤال صار السؤال، كالملفوظ به في الجواب والمشروط فيما يتعلق به حكم الجواب، ومعلوم أن الذي يختلف في السفر والحضر هو الأكل، فأما الجماع فلا يختلف.
٦٦١٥ - فإن قيل: كيف يقول - ﷺ - لمن أفطر: (عليك الكفارة)، وهي لا
1497
المجلد
العرض
22%
الصفحة
1497
(تسللي: 1420)