التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عباس ﵄ أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد). ولا مخالف له، ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها، كالصلاة، ولأنها حالة، لا تجوز النيابة في الصوم، كحال الحياة.
٦٧٥٦ - فإن قيل: الصلاة لا يدخل في جبرانها المال.
٦٧٥٧ - قلنا: لا نسلم؛ لأن من أصحابنا من قال: إذا مات وعليه صلوات فأوصى بها وأطعم عنه لكل صلاة مسكين.
٦٧٥٨ - احتجوا: بما روى عروة، عم عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه).
٦٧٥٩ - قلنا: هذا الخبر رواه عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة [﵂]. وقد روى عبد الله هذا الحديث عنها، وحديثا آخر أن
٦٧٥٦ - فإن قيل: الصلاة لا يدخل في جبرانها المال.
٦٧٥٧ - قلنا: لا نسلم؛ لأن من أصحابنا من قال: إذا مات وعليه صلوات فأوصى بها وأطعم عنه لكل صلاة مسكين.
٦٧٥٨ - احتجوا: بما روى عروة، عم عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه).
٦٧٥٩ - قلنا: هذا الخبر رواه عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة [﵂]. وقد روى عبد الله هذا الحديث عنها، وحديثا آخر أن
1529