اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
النبي - ﷺ - قال: (من باع عبدا وله مال تبعة ماله) وأنكر هذين الخبرين. وقد روى محمد بن يمان، عن عائشة ﵂ أنها قال: (من مات وعليه صيام، فيطعم عنه ولا يصام) ولو كان الحديث صحيحا عندها لم تقل بخلافه، ولأنه- إن ثبت- محمول على أنه يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام، بدلالة الخبر الآخر.
٦٧٦٠ - قالوا: روى ابن عباس ﵄ (إن امرأة قامت إلى النبي - ﷺ - فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم، فقال لو كان عليها دين أكنت تقضينه، فقالت: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى).
٦٧٦١ - قلنا: ذكر القضاء عنها، والقضاء بعد الموت هو الإطعام عندنا، يبين ذلك، أن ابن المنذر قال: كان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة - ﵃ -، والحسن البصري والزهري يقولون: (لا يصام عنه ولكن يطعم)، فدل أن ابن عباس فهم من القضاء الإطعام.
٦٧٦٢ - قالوا: عبادة يدخل في جبرانها المال، فجاز أن يدخلها النيابة، كالحج.
1530
المجلد
العرض
22%
الصفحة
1530
(تسللي: 1453)