التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وأول ما نهي عنها معاوية.
٧٦٤٧ - قالوا: روى جابر قال: خرج رسول الله - ﷺ - لم يسم حجًا ولا عمرة، حتى كان بين الصفا والمروة، ونزل عليه عبد الرحمن، فأهل بالحج).
٧٦٤٨ - قلنا: روي عن عائشة، أنها قالت: إنه أفرد بالحج).
٧٦٤٩ - وروي عن ابن عمر: (أنه أفرد بالحج).
٧٦٥٠ - وروينا عن علي، وأنس، والجماعة: (أنه قرن)، فعارض هذا ما رواه جابر.
٧٦٥١ - قالوا: روى جابر أن النبي - ﷺ - قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة)، ثبت أنه كان محرمًا بالحج، إذ لو كان محرمًا بالحج والعمرة لقال: ولجعلتها عمرة.
٧٦٥٢ - قالوا: دخل مكة فقضى العمرة، ثم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت الحجة عمرة) بالفسخ، وأما العمرة فقد قضاها، فلذلك لم يكرهها. وإذا قد تعارضت/ الأخبار فأخبارنا أولى؛ لأن رواتها أكثر؛ ولأنا روينا عن جماعة لم تختلف الرواية عنهم، [فكان من روى ولم تختلف الرواية عنهم] أولى.
٧٦٥٣ - ولأنا نجمع بين الأخبار ونستعمل جميعها، فنقول: يجوز أن يكون النبي - ﷺ - أحرم ابتداءً بالعمرة، فسمعه قوم يحرم بها، ثم أدخل الحج عليها، فمن قال: أفرد الحج، سمعه يحرم بالحج، ولم يكن عرف تقدم إحرامه بالعمرة، ومن قال:
٧٦٤٧ - قالوا: روى جابر قال: خرج رسول الله - ﷺ - لم يسم حجًا ولا عمرة، حتى كان بين الصفا والمروة، ونزل عليه عبد الرحمن، فأهل بالحج).
٧٦٤٨ - قلنا: روي عن عائشة، أنها قالت: إنه أفرد بالحج).
٧٦٤٩ - وروي عن ابن عمر: (أنه أفرد بالحج).
٧٦٥٠ - وروينا عن علي، وأنس، والجماعة: (أنه قرن)، فعارض هذا ما رواه جابر.
٧٦٥١ - قالوا: روى جابر أن النبي - ﷺ - قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة)، ثبت أنه كان محرمًا بالحج، إذ لو كان محرمًا بالحج والعمرة لقال: ولجعلتها عمرة.
٧٦٥٢ - قالوا: دخل مكة فقضى العمرة، ثم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت الحجة عمرة) بالفسخ، وأما العمرة فقد قضاها، فلذلك لم يكرهها. وإذا قد تعارضت/ الأخبار فأخبارنا أولى؛ لأن رواتها أكثر؛ ولأنا روينا عن جماعة لم تختلف الرواية عنهم، [فكان من روى ولم تختلف الرواية عنهم] أولى.
٧٦٥٣ - ولأنا نجمع بين الأخبار ونستعمل جميعها، فنقول: يجوز أن يكون النبي - ﷺ - أحرم ابتداءً بالعمرة، فسمعه قوم يحرم بها، ثم أدخل الحج عليها، فمن قال: أفرد الحج، سمعه يحرم بالحج، ولم يكن عرف تقدم إحرامه بالعمرة، ومن قال:
1715